كتاب الصيد
(والصيد جائز بسائر السلاح: السيوف، والسهام، والرماح).
ت: أصله: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].
معناه: وصيد ما علمتم.
و الْجَوَارِحِ: الكواسب.
و مُكَلِّبِينَ: معلمين.
والتكليب: تعليم الكلاب للصيد، ثم كثر حتى قيل لكلِّ معلّم جارح مكلَّبٌ.
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ؛ أي: ما في طبعكم من إغراء الجارح على الصيد.
وكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ دليل الإباحة، أُدركت ذكاته أم لا، أكل من الجارح منه أم لا.
وفي الكلام تقديم تقديره: اذكروا اسم الله وكلوا.
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ لعَدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله؛ فكُلْ» (¬١).