Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الصيد

وفي النسائي: قال عَدِيٌّ بن حاتم: يا رسول الله، إنَّا أهل صيد، وإن أحدنا يرمي الصيد، فيغيب عنه الليلة والليلتين، فيتبع الأثر، فيجده ميتًا، قال: «إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد [فيه أثر] (¬١) سبع، وعلمتَ أنَّ سهمك قتله؛ فكله» (¬٢).

وقياسًا على غيبة النهار، وإن لم تنفذ مقاتله لم يؤكل؛ لاحتمال قتل الهوام له.

وقال ابن المواز: يؤكل في السهم دون غيره (¬٣)؛ لأنَّ أثره معلوم يختص به إذا وجد موضع الإصابة، والجوارح تشاركها السباع في الأثر.

ص: (لا بأس بأكل الصيد، وإن أكل الكلب المكلب أو البازي منه).

ت: لعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].

قال مالك: أكل أكثره أو أقله.

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» (¬٤).

قال ابن المواز: والعمل على هذا (¬٥)، ولأنها ذكاة، فلا يضر تعقبها الأكل، كالذبح.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 373 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.