Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الصيد

ص: (ما انفلتت عليه الكلاب أو غيرها من الجوارح لم يجز أكله).

ت: لأنَّ الإرسال شرط، للكتاب، والسنة، والمعنى.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، ولا يُمْسِك علينا حتى يكون نحن أرسلناها.

[وأما السنة فقول النبي ﷺ] (¬١): «إذا أرسلت كلبك المعلّم» (¬٢)، فجعل الإرسال شرطًا.

ولأنه لولا اشتراط الإرسال لم يكن للتعليم فائدة؛ فإنه يمسك على نفسه بغير تعليم، وقد قال ﵇ لِعَدِيّ: «وإن أكل فلا تأكل، إني أخاف أن يمسك على نفسه» (¬٣).

ص: (من أرسل كلبه على صيد بعينه فتركه، ومر إلى غيره فقتله؛ لم يجز أكله، وإن أرسله على جماعة ولم يُرد واحدا منها [بعينه؛ جاز له أكل ما أصاب منها] (¬٤)).

ت: لأنه لم يرسله على غير ذلك، فأشبه إذا انبعث عليه بغير إرسال.

قال المازري: الإرسال والنية شرطان؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 374 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.