Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الصيد

﴿عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، ولا يكون ممسكه علينا حتى يكون نحن الذي أرسلناها.

ولأن من شرط الذكاة النية، وهذه ذكاة.

ولأن الكلب إن أمسك على نفسه لم يؤكل، فلا يمتاز على إمساكه علينا إلا بالنيَّة، فإذا أُرسل على جماعة فقد نوى كلَّ واحدٍ منهما من حيث الجملة، فيندرج في عموم الآية، فإن عدل لغير الجماعة المنوية لم يجز أكله إلا أن [يذكيه] (¬١).

فإن أمسك من الجماعة [اثنين] (¬٢) جاز أكلهما، كما لو مرق السهم من واحد إلى آخر.

وقال ابن المواز: لا يؤكل إلا [الأول] (¬٣)، بخلاف السهم؛ لأنه رمية واحدة في السهم، والكلب إذا قتل واحدا احتاج إلى إرسال ثان (¬٤).

فإن نوى واحدةً بغير عينه فصاد اثنين؛ أكل الأول فقط؛ لأنَّ النية لواحد فقط، فإن لم يعلم الأول لم يؤكل واحد منهما، كالمذكاة تختلط بالميتة.

ص: (وإذا أرسل الصائد كلبه على صيد، فرأى جيفةً، فعدل إليها، ثم ذهب في طلب الصيد فأصابه، لم يجز أكله، إلا أن يذهب في طلبه في فور إرساله).

ت: إن طال انشغاله لم يؤكل؛ لانقطاع الإرسال، وإن قل ففي الأكل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 375 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.