قولان، واختار اللخمي الجواز؛ نظرًا لليسارة.
ص: (ولو أرسل كلبه في غار أو وادٍ لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا، فأصابه، جاز أكله).
ت: أجاز مالك [ .. ] (¬١) اسم الإرسال [ .. ] (¬٢)، كما إذا أُرسل في [غار أو في غيضة أو وراء أكمة، ولا يدري هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة] (¬٣) وينوي ما وراءها.
قال أشهب وسحنون: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال؛ لأنَّ النية لغير المرئي قصد لغير مقصود [ .. ] (¬٤) يرى أنَّ الجارح أقامه مقام نفسه، بدليل الجماعة المرئية.
قال الباجي: إنما جوزه ابن القاسم إذا أمِنَ اختلاط غيره به، كالغار (¬٥).
ولا يجوز إذا لم يأمن، كالغياض.
قال المازري: وجوزه أصبغ؛ لأنَّ الدخول نادر.
فإن رأى الكلب [يحدُّ] (¬٦) نظره إلى ناحية فأرسله؛ أجاز مالك مرَّةً، وكرهه أخرى.