Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب الصيد

قولان، واختار اللخمي الجواز؛ نظرًا لليسارة.

ص: (ولو أرسل كلبه في غار أو وادٍ لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا، فأصابه، جاز أكله).

ت: أجاز مالك [ .. ] (¬١) اسم الإرسال [ .. ] (¬٢)، كما إذا أُرسل في [غار أو في غيضة أو وراء أكمة، ولا يدري هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة] (¬٣) وينوي ما وراءها.

قال أشهب وسحنون: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال؛ لأنَّ النية لغير المرئي قصد لغير مقصود [ .. ] (¬٤) يرى أنَّ الجارح أقامه مقام نفسه، بدليل الجماعة المرئية.

قال الباجي: إنما جوزه ابن القاسم إذا أمِنَ اختلاط غيره به، كالغار (¬٥).

ولا يجوز إذا لم يأمن، كالغياض.

قال المازري: وجوزه أصبغ؛ لأنَّ الدخول نادر.

فإن رأى الكلب [يحدُّ] (¬٦) نظره إلى ناحية فأرسله؛ أجاز مالك مرَّةً، وكرهه أخرى.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 376 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.