كتاب الذبائح
(وذكاةُ المقدور عليه في حلقه ولبّته، وحدُّها: قطعُ ثلاثة أعضاء، وهي: الوَدَجان، والحلقوم، وليس يراعى قطعُ المريء).
ت: المجمعُ عليه ما فيه أربعُ صفات:
أحدُها: قطعُ ما تقدم مع المريء.
والثاني: أن يستأصلها.
الثالث: أن يكون الذبحُ مرَّةً واحدة.
والرابع: أن تكون الخرزةُ إلى الرأس.
[واختلف إذا اقتصر على ما سوى المريء] (¬١)، أو قطعُ النصفِ من واحدٍ فأكثر، أو الخرزةُ إلى البدن، وإذا رفع يده وأعادها في الفور، وذكر أبو التمام أنَّ المريء شرط.
وجهُ المشهور: قوله ﵇: «ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج، وذكرت اسمُ الله فكُلْ» (¬٢)، وإنهارُ الدم إخراجه بقوة، وذلك إنما يكون [بقطع] (¬٣) الأوداج، ولأنها إذا لم تُقطع جازت الحياة معه.