Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب الذبائح

وجه الشاذ: قوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬١).

قال صاحب «العين»: اللبة واللبب من الصدر: وسطه، والمريء مجرى الطعام، فلا يتصور الحياة بعده، وأما الحلقوم فلأنه لا يقطع الأوداج إلا بعد قطع الحلقوم.

وقال ابن حبيب: إذا قطع الأوداج ونصفَ الحلقوم أُكِلت (¬٢).

وقاله ابن القاسم.

أو أقل من النصف لم تؤكل؛ لأنَّ الذكاة محلُّها الوَدَجان، والحلقوم تَبَعٌ.

وقال سحنون: لا بد من الجميع، قياسا على الودجين.

فإن رفع يده ثم أعادها بعد صول لم تؤكل.

وقال ابن القابسي والتونسي: يُنظر: إن كانت لو تركت لعاشت أُكلت؛ لأنَّ الثاني ذكاة تامَّةٌ، وإلا فلا، وتصير كالمتردية وأخواتها (¬٣).

قال أبو إسحاق: كان مختبرًا أو ظانا، غلبته الشاة أم لا؛ لأنَّ إنفاذ المقاتل قد تقدم، فلا تؤكل.

فإن رد يده بفور ذلك:

قال ابن حبيب: تؤكل (¬٤)؛ لأنَّ القُرب في حكم التمادي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 382 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.