Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب الذبائح

وقال سحنون: لا تؤكل (¬١)؛ لأنا لا نأمن أن يكون التلف بالأول.

ولو قطع الحلقوم ولم تساعده السكّين؛ لِكَلالِها؛ فقلبها وقطع الأوداج من داخل؛ لم تؤكل، ومتى استكمل دائرة الحرة؛ أجزأ.

فإن قطع نصفها وجاز الباقي للبدن؛ أُكلت عند ابن القاسم دون سحنون (¬٢).

وإن صار جميعها للبدن؛ لم تؤكل عند مالك وابن القاسم وسحنون وأشهب (¬٣)؛ لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬٤).

والذابح فوق الخرزة ليس بقاطع الحلقوم.

وأُكلت عند ابن وهب، وابن عبد الحكم، وأبي مصعب (¬٥)؛ لأن الذبح وقع في الحلق، ولا تبقى معه الحياة.

قال اللخمي: على هذا القول لا يكون الحلقوم شرطًا عندهم (¬٦).

قال بعض أصحابنا: إذا فعل الجازر ذلك ضمن الشاة على القول الأول (¬٧).

ص: (يُستحب للمرء أن يوجه ذبيحته إلى القبلة، فإن ذبح لغير القبلة فلا شيء عليه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 383 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.