Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 389

  1. كتاب الذبائح

قال ابن شهاب: لا يُذبَح للعوامر من الجان؛ لنهيه ﷺ عن الذبح [للجان] (¬١) (¬٢).

ص: (لا تؤكل ذبائح المجوس).

لأنهم ليسوا أهل كتاب.

والاختيار: ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل، فمن ذبح بعيرا من ضرورة فلا بأس بأكله، وإن كان من غير ضرورةٍ كُرِه أكله).

ت: لأنَّ رسول الله ﷺ نحر الإبل (¬٣)، ولا يُحفظ عن أحد فيها ذبح، وذبح ﵇ الغنم، ولم يرد عن أحد نحرُها، ولأنَّ عُنُقَ البعير طويل، فلو ذُبح صعب موته، فيكون تعذيبا، وعُنق الغنم قصير لا تعذيب، وخروج الدم أيسر من [الذبح] (¬٤)، ومنحرها يقرب من جوفها، فيجري مجرى [الذبح] (¬٤)، ومبنى الذكاة على إخراج الفضلات بأيسر الطرق، والوَدَجان في الحلق، وهما مجمع عروق الجسد.

قال الطرطوشي: [تلزم] (¬٥) النعامة على الإبل، ولا مطمع في الفرق حتى يشيب الغراب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 389 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.