و فرق ابن رشد [بأنها لا لبة لها] (¬١) تُنحر فيها (¬٢).
[قال] (¬٣) اللخمي: [وموضع النحر] (¬٤) في نقرة [النحر] (¬٥)، ويجري [منه ما أنهر] (¬٦) الدم، [ولا يجتزئ] (¬٧) بالطعن في الحلقوم بإفراده دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأنه لا يُسرع معه الموت، وإذا نحر في المنحر قطع الودجين؛ لأنهما مجتمعان فيه (¬٨).
والمستحب في البقر الذبح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، ويجوز النحر؛ لأنَّ النبيَّ ﵇ نحر عن أزواجه، ولأنَّ عنقها أقصر من الإبل وأطول من الغنم، حصل فيها الشبيهان، فجاز الأمران.
قال مالك: إن نحر شاةً أو ذبح بعيرا أشبه الذبح من القفا.
وقال أشهب: يؤكل وبئسما صنع؛ لأنه جائز مع الضرورة (¬٩).
فلو لم يكن ذكاةً لما جاز، كالطعن في الفخذ.
وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح؛ لأنَّ له موضعاً يُذبح فيه، ولا تؤكل