Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب الذبائح

و فرق ابن رشد [بأنها لا لبة لها] (¬١) تُنحر فيها (¬٢).

[قال] (¬٣) اللخمي: [وموضع النحر] (¬٤) في نقرة [النحر] (¬٥)، ويجري [منه ما أنهر] (¬٦) الدم، [ولا يجتزئ] (¬٧) بالطعن في الحلقوم بإفراده دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأنه لا يُسرع معه الموت، وإذا نحر في المنحر قطع الودجين؛ لأنهما مجتمعان فيه (¬٨).

والمستحب في البقر الذبح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، ويجوز النحر؛ لأنَّ النبيَّ ﵇ نحر عن أزواجه، ولأنَّ عنقها أقصر من الإبل وأطول من الغنم، حصل فيها الشبيهان، فجاز الأمران.

قال مالك: إن نحر شاةً أو ذبح بعيرا أشبه الذبح من القفا.

وقال أشهب: يؤكل وبئسما صنع؛ لأنه جائز مع الضرورة (¬٩).

فلو لم يكن ذكاةً لما جاز، كالطعن في الفخذ.

وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح؛ لأنَّ له موضعاً يُذبح فيه، ولا تؤكل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 390 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.