الشاة بالنحر؛ لأنَّ منحرها يقرب من جوفها، فيكون كالطعن في الجوف.
(وإذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده).
قال الباجي: لأنه لا عُنُق له، ويتعذر ذبحه؛ لغلَظ عنقه وإيصاله بجسمه، وله منحر (¬١).
ص: (وإذا ندَّت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجز أكلها إلا بذبحها أو نحرها).
ت: لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬٢)، ولأنه لم ينتقل للصيد في الجزاء، فلا ينتقل للذكاة.
ويجوز في الضحايا والهدايا والعقيقة دون الوحش.
وجوزه ابن حبيب في البقر؛ لأنَّ لها أصلا في التوحش دون الإبل والغنم (¬٣).
ص: (إن تردت الشاة أو البعير في بئر، ولا يتوصل منهما إلى الحلق واللبة؛ لم يجز أن يذكيهما في سائر الجسد).
ت: لظواهر النصوص المتقدمة، وقياسًا على المقدور عليه، وأجازه ابن حبيب؛ لأنَّ بعيرًا وقع في بئر رأسه تحته، فطعنوه في عجزه حتى مات، فأمرهم النبي ﷺ بأكله، ولأنه معجوز عنه، كالصيد.