Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الذبائح

الشاة بالنحر؛ لأنَّ منحرها يقرب من جوفها، فيكون كالطعن في الجوف.

(وإذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده).

قال الباجي: لأنه لا عُنُق له، ويتعذر ذبحه؛ لغلَظ عنقه وإيصاله بجسمه، وله منحر (¬١).

ص: (وإذا ندَّت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجز أكلها إلا بذبحها أو نحرها).

ت: لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬٢)، ولأنه لم ينتقل للصيد في الجزاء، فلا ينتقل للذكاة.

ويجوز في الضحايا والهدايا والعقيقة دون الوحش.

وجوزه ابن حبيب في البقر؛ لأنَّ لها أصلا في التوحش دون الإبل والغنم (¬٣).

ص: (إن تردت الشاة أو البعير في بئر، ولا يتوصل منهما إلى الحلق واللبة؛ لم يجز أن يذكيهما في سائر الجسد).

ت: لظواهر النصوص المتقدمة، وقياسًا على المقدور عليه، وأجازه ابن حبيب؛ لأنَّ بعيرًا وقع في بئر رأسه تحته، فطعنوه في عجزه حتى مات، فأمرهم النبي ﷺ بأكله، ولأنه معجوز عنه، كالصيد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 391 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.