Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

[وإن نوت الجنابة] (¬١) ولم تذكر الحيض:

قال سحنون: لا يجزئها (¬٢)؛ لأن طريان الحيض رفع [حكم] (¬٣) الجنابة؛ فصار الحكم لها، [فلا بد] (¬٤) من القصد له.

وقال ابن عبد الحكم: يجزئها (¬٥)؛ لأنه فرض ناب عن فرض؛ وهو الصواب.

لأن الأحداث إذا اجتمعت وموجبها واحد ناب أحدهما عن الآخر (¬٦).

قال عبد الحق: سألت أبا بكر القروي إذا [طرأت] (¬٧) الجنابة [على] (¬٨) الحيض بالاحتلام، أو يطأها زوجها غير عالم بالحيض؛ فتغسل بعد طهرها من الحيض، تنوي الجنابة، هل يجزئ القولان كالمسألة المتقدمة؟

فقال: لا، لأنها لا تملك رفع حدث هذه الجنابة في حال النية، بخلاف المسألة الأولى؛ كانت متمكنة من رفعها، فكان حكمها متعذراً، وسقط حكم الثانية؛ فلا يجزئها الغسل بنية الجنابة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 207 (SanadKitab #30159, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.