Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وقال محمد: يجزئ في المسألتين كالبول والغائط إذ نوى أحدهما تقدم أو تأخر (¬١).

فإن نوت استباحة الصلاة وما هي ممنوعة منه؛ قال التونسي: الأشبه الإجزاء.

لأن المنع إن كان منهما فقد دخلا، أو من أحدهما فقد دخل أيضاً في نيتها (¬٢).

قلت: يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع:

* الطهارات؛ كالوضوء والغسل إذا تعددت أسبابهما؛ من جنس، أو أجناس، والوضوء مع الجنابة، والخبث مع الحدث.

* الثاني: العبادات؛ كسجود السهو إذا تعددت أسبابه، وتحية المسجد مع الفرض، والحج والعمرة.

* الثالث: الكفارات؛ كالفطر في يوم من رمضان مراراً.

* الرابع: الحدود؛ إذا تماثلت، وهي أولى بالتداخل؛ لأنها مهلكة، ويحصل الزجر بواحد منها، ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد، والغالب تكراره، فلولا التداخل هلك الزاني، وإنما وجب تكرارها إذا [تحللت من] (¬٣) أسبابها: لأن الأول يوجبه لسببه السابق، فلو اكتفينا به لأهملنا الجناية فيكثر [الفساد] (¬٤).

* الخامس: العدد.

* السادس: الأموال؛ كدية الأطراف مع النفس في المتقدم والمتأخر،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30159, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.