Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الأطعمة

وقيل: لأكلها العذرة.

وقيل: لأنها كانت نهبة.

قال الباجي: البغال متولد بين الحُمُر والخيل، فإن قلنا: الحُمُر مكروهة؛ كرهت البغال، أو محرمةٌ؛ حرمت (¬١).

وكره مالك أكل الخيل؛ للخلاف فيها.

وأباحها أبو حنيفة، والشافعي.

لنا: قوله تعالى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

وقال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥].

فبيَّن تعالى ما هو للأكل وما هو [للركوب والزينة] (¬٢)، ولأنَّ الخيل تحتاج للجهاد، وإباحتها تقللها.

ص: (لا تؤكل الكلاب).

لنهيه ﵇ عن أكل كلَّ ذي ناب من السباع (¬٣).

قلت: حكمة تحريم السباع أنَّ الأغذية تغيّر الأخلاق، فمن اغتذى بشيء اكتسب خُلقه، وكذلك العرب لما اغتذت بالإبل كان إيثارها عظيما؛ لأنَّ الإبل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 402 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.