وقال ابن القاسم: يؤكل (¬١)؛ لأن أصلها صيد مباح.
قال الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، فبين تعالى ما خلقها له.
قال عبد الوهاب: الحُمُر الأهلية عند مالك مغلظة الكراهة، ومن أصحابنا من يقول: حرام لا كتحريم الخنزير (¬٢).
لمالك: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، [فلتعارض] (¬٣) دليل الإباحة ودليل التحريم كرهت.
وجه التحريم: ما في البخاري: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (¬٤).
وفي الترمذي: حرَّم رسول الله ﷺ لحم الحمر الأهلية ولحوم البغال (¬٥).
وعن ابن عباس وعائشة ﵄ إباحةُ الحُمُر الأهلية.
واختلف في العلَّة:
فقيل: نهيه ﵇ يوم خيبر من أجل الظهر.