Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب الأطعمة

وقال ابن القاسم: يؤكل (¬١)؛ لأن أصلها صيد مباح.

قال الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، فبين تعالى ما خلقها له.

قال عبد الوهاب: الحُمُر الأهلية عند مالك مغلظة الكراهة، ومن أصحابنا من يقول: حرام لا كتحريم الخنزير (¬٢).

لمالك: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، [فلتعارض] (¬٣) دليل الإباحة ودليل التحريم كرهت.

وجه التحريم: ما في البخاري: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (¬٤).

وفي الترمذي: حرَّم رسول الله ﷺ لحم الحمر الأهلية ولحوم البغال (¬٥).

وعن ابن عباس وعائشة ﵄ إباحةُ الحُمُر الأهلية.

واختلف في العلَّة:

فقيل: نهيه ﵇ يوم خيبر من أجل الظهر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 401 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.