قال عياض: الوَبْرُ فوق اليربوع ودون السُّنّور، قيل: يأكل البقول كالأرنب.
وقال ابن شعبان: كل ما يأكل البقول فارق السباع (¬١).
وأما الثعلب فأجازه ابن الجلاب.
وكرهه مالك في «المدونة» (¬٢)؛ لاختلاف الصحابة فيه.
ص: (يُكره أكل الهر، وحشيا كان أو إنسيا).
لما في أبي داود: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر» (¬٣)، وهو عام في الوحشي والإنسي، وهو ليس بعادٍ، فحطت الكراهة.
(ولا بأس بأكل الحُمُر الوحشية، ولا تؤكل الحُمُر الأهلية، ولا البغال، ويكره أكل الخيل).
ت: عقَرَ أبو قتادةَ حمار وحش، فقال النبي ﷺ: «أمعكم من لحمه شيء؟»، قالوا معنا رجله، فأخذها فأكلها (¬٤).
وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكله.
فإن تَأَنَّسَ وصار يعمل عليه:
قال مالك: لا يؤكل، لشبهها بالأهلية.