Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب الأطعمة

قال عياض: الوَبْرُ فوق اليربوع ودون السُّنّور، قيل: يأكل البقول كالأرنب.

وقال ابن شعبان: كل ما يأكل البقول فارق السباع (¬١).

وأما الثعلب فأجازه ابن الجلاب.

وكرهه مالك في «المدونة» (¬٢)؛ لاختلاف الصحابة فيه.

ص: (يُكره أكل الهر، وحشيا كان أو إنسيا).

لما في أبي داود: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر» (¬٣)، وهو عام في الوحشي والإنسي، وهو ليس بعادٍ، فحطت الكراهة.

(ولا بأس بأكل الحُمُر الوحشية، ولا تؤكل الحُمُر الأهلية، ولا البغال، ويكره أكل الخيل).

ت: عقَرَ أبو قتادةَ حمار وحش، فقال النبي ﷺ: «أمعكم من لحمه شيء؟»، قالوا معنا رجله، فأخذها فأكلها (¬٤).

وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكله.

فإن تَأَنَّسَ وصار يعمل عليه:

قال مالك: لا يؤكل، لشبهها بالأهلية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 400 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.