Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب الأطعمة

[لازوقاً] (¬١)، أو ذبحها لعيد أو كنيسة.

وعن مالك في الشحوم التحريم والإباحة أيضاً (¬٢).

وجه التحريم: أنهم يعتقدون الذكاة لا تبيحها، فلا تَحِلُّ بذكاته، كالمسلم يَحِلُّ بذكاته اللحم دون الدم، ولأنها ليس من طعامهم، ولأنها ليس فيها قصد الذكاة، فأشبهت ذكاة المجنون.

وجه الكراهة: اختلاف التأويل في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]، هل ذبائحهم أو ما أحل لهم؟

وجه الإباحة: أنَّ اعتقادهم تحريم الشحوم منسوخ بهم، كالمسلم يعتقد أنَّ الذكاة تبيح اللحم دون الشحم، [فإنَّ ذلك غير مؤثر] (¬٣).

قال عبد الله بن مغفل: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدًا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسماً فقال: «خَلَ بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه» (¬٤)، ولولا الإباحة لمنعه منه ﵇.

ص: ([لا يؤكل] (¬٥) ما ذكَّاه اليهودي [من الإبل؛ لتحريمها] (¬٦) عليهم).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 406 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.