Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب الأطعمة

ت: اختلف في ذي الظفر:

فقال ابن القاسم لا يؤكل ما حرَّمه الله عليهم ولا ما حرموه على أنفسهم.

وقال ابن عبد [(¬١)] الحكم: يؤكل القسمان؛ لأن تحريم الله نسخ.

وقال أشهب: لا يؤكل ما حرمه القرآن دون ما حرموه.

وكل ذي ظفر [(¬٢)]، كالإبل، وحُمر الوحش، والنعام، والإوز، وكلّ ما ليس مشقوق الظلف، ولا منفرج القائمة.

فرأى ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية، ولو ذبحوه لمسلم؛ لأن تذكيته كالقتل في ذي الظفر عندهم، فهو كقول [(¬٣)] مالك فيمن رمى شاةً بسكين لا يريد ذبحها؛ لا تؤكل وإن فرى الأوداج.

ورأى ابن وهب أنها ذكاةٌ قصَدَها، كموكّل، واعتقاده أنها فاسدة اعتقاد فاسد لا عبرة به.

ص: (لا بأس بما لا ذكاة له من طعام المجوس، ولا يحِلُّ أكل ذبائحهم، ولا يؤكل جبنهم للإنفحة التي فيه).

ت: أكل الصحابة ﵃ أطعمتهم التي لا تحتاج إلى ذكاة [حين] (¬٤) فتحوا بلادهم، وتخصيصا للآية: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] يقتضي تحريم ذبائحهم، وأن أنافحهم نجسة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 407 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.