Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الأطعمة

ص: (ما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات في الطعام والشراب، فإن كان جامدًا طرحت وما حولها، وانتفع بباقيه، وإن كان ذائبًا فهو نجس، وأريق كله).

ت في البخاري: وقعت فأرة في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها، فقال ﵇: «ألقوها وما حولها وكلوه» (¬١).

وقال ﵇ في أبي داود: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا [تقربوه] (¬٢)) (¬٣).

قال سحنون: إن طال مقامها مما يُعلم أنه يذوب في خلال ذلك؛ طرح الجامد كله، والسمن أقرب لذلك من العسل.

ص: (لا بأس بالإسراج بالدهن النجس، ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه، ويُغسل ما أصابه من الثياب).

ت: قال مالك: لا بأس أن يُعلف النحل العسل النجس.

قال ابن يونس: لا يوقد الزيتُ النجِسُ في المساجد.

وقال عبد الملك: لا يجوز الانتفاع به مطلقا، ولو جاز ذلك لجاز في لحم الميتة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 408 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.