Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 409

  1. كتاب الأطعمة

ص: (لا يطهر الزيت النجس بغسله، ولا يجوز أكله ولا بيعه).

ت: قال مالك إجازة غسله من النجاسة.

ومنع مالك أيضاً بيع العسل النجس والزيت من مسلم أو نصراني (¬١).

قال أشهب بين أو لم يبين.

وقال ابن وهب: يجوز إذا بين.

قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات؛ رد الثمن.

قلت: اتفق العلماء في منع غسله إذا كانت النجاسة دهنا، كشحم الميتة وما لا يخرج مع الماء في الغسل، فاعلم ذلك.

ص: (لا بأس بعلف الدواب الطعام النجس، ما أُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، ولا بأس أن يأكل المضطر من الميتة شِبَعَهُ، ويتزود لحاجته، فإذا وجَدَ ذكيا حرمت عليه).

ت: قال ابن حبيب: لا يعلف الطعام النجس لحمام ولا دجاج، كالميتة (¬٢).

وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

واتفقت الأمة على الجواز.

قال ابن حبيب: يأكل بقدر ما يسد رمقه ويحفظ نفسه؛ لأنَّ الإباحة لحفظ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 409 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.