Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 414

  1. كتاب الأطعمة

وبعد الدباغ ثلاثة أقوال عن مالك:

أنها نجسةٌ؛ لما في أبي داود: كتب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر لجهينة: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (¬١)، وقياسًا على لحم الميتة.

وعن مالك: أنها طاهرة؛ لقوله ﵇ في مسلم: «أَيُّما إهاب دبغ فقد طَهُر» (¬٢).

وقال ابن الجلاب: طهارةً مخصوصةً؛ جمعاً بين الدليلين؛ فإنَّ اليابس لا يصل إليه شيء، بخلاف المائع، والماء له قوة الدفع عن نفسه.

وإذا قلنا: يُستعمل في اليابسات:

قال ابن القاسم: لا تلبس وإن دبغت؛ خشية العرق.

وقال سحنون: تلبس كاستعمالها في اليابس.

ص: (لا يجوز بيعها ولا الصلاة عليها، وجلود الميتة ما أُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه بمنزلة واحدة).

[للاشتراك] (¬٣) في علة الموت.

ت: عن مالك أيضًا جواز بيعها، وبالأول أخذ ابن القاسم [منح … ] (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 414 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.