ابن حبيب: يُفسَخ ما دام الجلد قائمًا، فإن فات مضى بالثمن؛ للخلاف فيه.
وقال أشهب: [لا ينفسخ] (¬١)، وإن اجتمع على فسخه أحبُّ إليَّ.
وأجاز ابن عبد الحكم الصلاة عليها وبها؛ لقوله ﵇: «أيُّما إهابٌ دُبغ فقد طَهُرَ» (¬٢).
* * *
Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي
ابن حبيب: يُفسَخ ما دام الجلد قائمًا، فإن فات مضى بالثمن؛ للخلاف فيه.
وقال أشهب: [لا ينفسخ] (¬١)، وإن اجتمع على فسخه أحبُّ إليَّ.
وأجاز ابن عبد الحكم الصلاة عليها وبها؛ لقوله ﵇: «أيُّما إهابٌ دُبغ فقد طَهُرَ» (¬٢).
* * *
Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 415 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1928)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.