كتاب الأشربة
ص: (ما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو نجس، وعلى شاربه الحد).
ت: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].
وفي مسلم: قال ﵇: «كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرام» (¬١).
وفي مسلم: خطَبَ عمرُ ﵁ على منبر النبي ﷺ فقال في خطبته: إنَّ الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والعسل.
والخمرُ ما خامر العقل (¬٢).
ولا خلاف في تحريم الخمر من العنب، قليلها وكثيرها.
وأجمعت الصحابة على أنَّ ذلك كله يقع عليه اسم الخمر، وعلى إراقتها وإن اختلفت؛ لما في مسلم: قال أنس: كنتُ ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا المنادي ينادي: ألا إنَّ الخمر قد حرمت، فقال لي