Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب الأشربة

أبو طلحة: أهرقها، فهرقتها (¬١).

فعندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأجناس، نَيًّا أو مطبوخاً.

وقاله الشافعي، وعمر، وعلي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة ﵃.

وأباح أبو حنيفة نبيذ التمر المسكر المطرب إذا لم يبلغ الإسكار.

لنا: ما في أبي داود: قال ﵇: «ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» (¬٢).

ويجب الحد في المسكر بأحد ثلاثة أشياء: إما معاينة شربه، أو برائحته من فيه، أو إذا تقاياً منه.

قال ابن القاسم: يكون الإسكار للرائحة باثنين كالشهادة، أو بواحد إن كان الإمام أمره بذلك حين استراب (¬٣).

وفي مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن [يستنكه] (¬٤) ماعز هل شرب خمرا أم لا (¬٥).

قال ابن القصار: ولا بُدَّ أن يكون الشاهد ممن يعرف رائحة الخمر، بأن يكون شربها ثم تاب.

فإن أشكلت الرائحة، وانضم إليها اختلاط عقل؛ حُمِلَ على أنه خمر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 418 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.