Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الأشربة

أو بعد قبض المثمون وقبل دفع الثمن دفعه للبائع.

أو بعد قبض الثمن وقبل قبض المثمون فسخ، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وتوقَّف فيه مالك؛ خوفًا من ظُلم الذمي برد رأس المال، وإنما عليه خمر.

وقال في «المستخرجة»: يؤخذ منه الخمر، ويُكسر على المسلم، وإن رضي الذمي برد الثمن؛ جاز (¬١).

ص: (إن اشترى مسلم من نصراني خمرًا؛ فسخ البيع، ولم يُدفع للبائع شيء، وإن قبض النصراني الثمن أخذ منه وتصدق به؛ تأديبا له).

ت: قال مالك: تُكسر على المسلم، ولا يردُّها على النصراني (¬٢).

قال ابن القاسم: إن قبض الثمن لم ينزع منه (¬٣).

وقال سحنون: يتصدق به (¬٤).

قال ابن حبيب: لا يتصدق به إن كانت الخمر قائمةً.

فإن كان النصراني لم يقبض الثمن ترك المسلم، وكسرت الخمر على النصراني (¬٥).

فإن كان المسلم هو البائع:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 423 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.