قال ابن المواز: إن قبض الثمن أخذ منه وتُصدّق به.
وإن لم يقبضه:
فعن مالك: لا يؤخذ من النصراني.
وعنه: يؤخذ ويتصدق به.
واختاره ابن القاسم.
وقال ابن المواز: لا يؤخذ منه، وإن أُخِذ رُدَّ عليه وأُغرِم خمرا مثلما أخذ، تكسر على المسلم؛ لأنَّ أخذ الثمن إجازة لشرائه (¬١).
ص: (لا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئًا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني أو مسلم، فإن فعَلَ أُخِذت الأجرة فتُصُدِّق بها؛ تأديبا له، ولم يملكها واستغفر الله، ويكره شرب الخليطين من الرُّطَب والتمر، والزبيب والعنب، ويكره ذلك للخل أيضاً).
ت في مسلم نهى رسول الله ﷺ عن خليط التمر والبسر، وعن خليط التمر والزبيب، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: «انتبذوا كلّ واحدٍ على حدته» (¬٢).
قال بعض أصحابنا: كلُّ شيئين [يصلح] (¬٣) أن يُنبذ كلُّ واحدٍ منهما منفردًا