Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب الأشربة

لا يجمعان، فإن كان أحدهما لا يصلح، أو كلاهما فجمعهما جائز.

قال مالك: فإن نُبذ كلُّ واحدٍ [على حِدَةٍ] (¬١)، ينبغي خلطهما على الشرب.

ص: (يكره تخليل الخمر، فمن خلَّل خمرًا، فصارت خلاً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنها حلال.

والأخرى: أنها حرام، فإن حالت الخمر فصارت خلا من غير فعل أحد؛ فهي حلال)

ت في مسلم: سُئل رسول الله ﷺ عن الخمر: أَتَتَّخَذُ خَلَّا؟ فقال: (لا) (¬٢)، وهو وجه الرواية الثانية.

ووجه الأولى: أن سبب التحريم والتنجيس الإسكار، وقد ذهب.

ولا بأس بما خلله النصراني من الخمر؛ لأنه غير ممنوع منها.

(ولا بأس بشرب العصير قبل شِدَّته، ولا بأس بشُرب العقيد بعد ذهاب ثلثه في طبخه).

ت: قال مالك: كنتُ أسمع أنَّ ما ذهب ثلثاه في الطبخ لا يكره، ولا أرى ذلك، بل يُطبخ حتى لا يسكر كثيره.

قال أشهب: ولو نقص تسعة أعشار (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 425 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.