Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب الأشربة

قال ابن المواز: ذلك يختلف بالمواضع (¬١)، فما كثرت رطوبته احتاج إلى الطبخ أكثر، هذا [في] (¬٢) عصير العنب، وأما الزبيب والتمر فيجتهد فيهما؛ لأنَّ الماء يكفي فيهما.

ص: (الفقاع مباح، وكذلك [السوبيا] (¬٣)، وهو شراب يشبه الفقاع). لأنهما لا يُسكر كثيرهما.

ويكره الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفّت والحَنْتَم والنَّقِير.

ت: نهى رسول الله ﷺ عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفت والنقير والحنتم (¬٤).

قال ابن حبيب: النَّقِير: ما عُمِل من خشب.

والمزفت: ما عُمِل داخله الزفت.

والدُّبَّاء: اليقطين، وهذه تسرع بالسكر.

قال ابن يونس: التحليل في جميعها أحَبُّ إليَّ (¬٥).

وقد قال ﵇: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا، [و] (¬٦) عن الانتباذ، فانتبذُوا، وكل مسكر حرام» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 426 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.