قال ابن المواز: ذلك يختلف بالمواضع (¬١)، فما كثرت رطوبته احتاج إلى الطبخ أكثر، هذا [في] (¬٢) عصير العنب، وأما الزبيب والتمر فيجتهد فيهما؛ لأنَّ الماء يكفي فيهما.
ص: (الفقاع مباح، وكذلك [السوبيا] (¬٣)، وهو شراب يشبه الفقاع). لأنهما لا يُسكر كثيرهما.
ويكره الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفّت والحَنْتَم والنَّقِير.
ت: نهى رسول الله ﷺ عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفت والنقير والحنتم (¬٤).
قال ابن حبيب: النَّقِير: ما عُمِل من خشب.
والمزفت: ما عُمِل داخله الزفت.
والدُّبَّاء: اليقطين، وهذه تسرع بالسكر.
قال ابن يونس: التحليل في جميعها أحَبُّ إليَّ (¬٥).
وقد قال ﵇: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا، [و] (¬٦) عن الانتباذ، فانتبذُوا، وكل مسكر حرام» (¬٧).