Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب الأشربة

وكانت عائشة ﵂ تَنْتَبِذُ لرسول الله ﷺ في جِرَارٍ خُضرٍ.

وإذا قُلْنَا بالمنع:

قال ابنُ المواز: لا يَشْرب ما يُنْتَبَذُ فيها.

وقال: يُؤدَّبُ فيه وفي الخليطين (¬١).

وقال عبد الوهاب: إنْ سَلِمَ من الشدَّة فلا بأْس (¬٢).

قلت: يحتاج الفقيه [معرفة الفرق] (¬٣) بين المسكرات والمرقدات والمفسدات، فإنَّ أحكامها تختلف في ثلاثة: الحدُّ، والنجاسة، وتحريم القليل، وهي خاصَّةٌ بالمسكرات، والأخيران لا حدَّ فيهما، وهما طاهران، يباح قليلهما.

فالمُسكِر: ما غيَّب العقل دون الحواس، مع نشوة وفرح وقوة النفس وتشجيعها، كقول الشاعر:

ونشربها فتتركنا ملوكًا … وأُسدًا لا يُنَهْنِهُنَا اللقاءُ

والمرقد ما غيَّب العقل والحواس كالأفيون [والسيكران] (¬٤).

والمفسد: ما غيَّب العقل دون الحواس بغير نشوة وقوة، كعسل البلاذر.

واختلف أهل العصر في الحشيشة التي هي ورق القنب: هل هي مسكرة، فتوجب الحدَّ وبُطلان الصلاة إذا صلى حاملها، أو مفسدة يُعَزَّر فيها؟ وهو رأيي،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 427 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.