Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب الأضحية

أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من بَشَرِه شيئًا» (¬١)، فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه.

قال مالك: يضحي في اليوم الأول من الضُّحى إلى الزوال، ويُكره بعده إلى العشاء، فإن فعل أجزأه.

وفي الثاني من الضُّحى إلى الزوال، فإن لم يضحٌ صَبَرَ إلى اليوم الثالث.

فإن لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث؛ أُمر بأن يضحي إلى الغروب.

قاله ابن حبيب (¬٢).

وأنكره ابن القابسي وقال: اليوم الأول كله أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث.

ص: (لا يضحي بليل).

ت: لقوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ولم يذكر الليل وروى ابن القاسم قول رسول الله ﷺ: «مَنْ ضحى بليل فليعد».

ولأنها قربة في العيد، فلا تفعل بالليل، كالصلاة.

وعن مالك الجواز؛ لأنَّ اليوم يتناول الليل، ولو حلف لا يكلمه عشرة أيام دخلت الليالي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 432 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.