قال اللخمي: والاتفاق على عدم الإجزاء في ليلة النحر؛ لأنَّ الواجب لم يدخل بعد، وعلى الرابعة؛ لخروج الوقت.
وقال أشهب: تجزئ في الهدايا دون الضحايا، كالرمي وغيره، بجامع المناسك؛ ولأنه لو نحر الأضحية قبل الإمام أعاد، وفي الهدي لا يعيد (¬١)
ص: (والسن الذي يُجزئ فيها: الجذع من الضأن، والثَّنِيُّ مما سواه من المعز والإبل والبقر، وأفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدي، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه)
ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً بالضأن» (¬٢)
ولا خلاف في جوازه، والثني أفضل؛ لأنه أكمل [خَلقًا] (¬٣)
قال ابن حبيب: [الجذع من الضأن والمعز ابن سنةٍ تامة (¬٤)
وقاله أشهب] (¬٥) (¬٦)
قال الباجي: وعليه أكثر الناس (¬٧)