Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب الأضحية

قال اللخمي: والاتفاق على عدم الإجزاء في ليلة النحر؛ لأنَّ الواجب لم يدخل بعد، وعلى الرابعة؛ لخروج الوقت.

وقال أشهب: تجزئ في الهدايا دون الضحايا، كالرمي وغيره، بجامع المناسك؛ ولأنه لو نحر الأضحية قبل الإمام أعاد، وفي الهدي لا يعيد (¬١)

ص: (والسن الذي يُجزئ فيها: الجذع من الضأن، والثَّنِيُّ مما سواه من المعز والإبل والبقر، وأفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدي، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه)

ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً بالضأن» (¬٢)

ولا خلاف في جوازه، والثني أفضل؛ لأنه أكمل [خَلقًا] (¬٣)

قال ابن حبيب: [الجذع من الضأن والمعز ابن سنةٍ تامة (¬٤)

وقاله أشهب] (¬٥) (¬٦)

قال الباجي: وعليه أكثر الناس (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 433 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.