وقال سحنون وعليُّ بن زياد: ما أكمل ستة أشهر وجاوزها (¬١).
وقيل: ابنُ عشرة أشهر (¬٢).
وقيل: ثمانية.
قال ابن حبيب: الثَّنِيُّ من المعز ابن سنتين، وجذع البقر ابن سنتين، ومسِنُّها ابن أربع سنين، وجذع الإبل ابن خمس سنين، ومسِنُّها ابن ست سنين (¬٣).
وقال عبد الوهاب: ثَنِيُّ المعز ابنُ سنةٍ دخل في الثانية، ومن البقر سنتان دخل في الثالثة، ومن الإبل ست سنين؛ لأنه يُلقي ثنيته (¬٤).
والمراعى عندنا في الأفضل طيب اللحم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
لنا: أنَّ رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين (¬٥).
وعن مالك: الذكر والأنثى سواء في الضحايا والهدايا (¬٦).
في «مختصر ابن عبد الحكم»: فحل الضأن أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من فحل المعز، وفحل المعز أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، والفحل أفضل (¬٧).