Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب الأضحية

وقال سحنون وعليُّ بن زياد: ما أكمل ستة أشهر وجاوزها (¬١).

وقيل: ابنُ عشرة أشهر (¬٢).

وقيل: ثمانية.

قال ابن حبيب: الثَّنِيُّ من المعز ابن سنتين، وجذع البقر ابن سنتين، ومسِنُّها ابن أربع سنين، وجذع الإبل ابن خمس سنين، ومسِنُّها ابن ست سنين (¬٣).

وقال عبد الوهاب: ثَنِيُّ المعز ابنُ سنةٍ دخل في الثانية، ومن البقر سنتان دخل في الثالثة، ومن الإبل ست سنين؛ لأنه يُلقي ثنيته (¬٤).

والمراعى عندنا في الأفضل طيب اللحم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.

لنا: أنَّ رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين (¬٥).

وعن مالك: الذكر والأنثى سواء في الضحايا والهدايا (¬٦).

في «مختصر ابن عبد الحكم»: فحل الضأن أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من فحل المعز، وفحل المعز أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، والفحل أفضل (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 434 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.