وقال ابن حبيب: الفحل السمين أفضل من الخصي السمين، والخصي السمين أفضل من الفحل المهزول، والفحل أفضل من النعجة.
واستحب جماعةٌ من الصحابة ﵃ الفحل السمين الأقرن الأملح، وهو ما كان بياضه أكثر من سواده، ويرتع في سواده، ويشرب في سواده، تام الذنب، وافر الأذنين والبصر، من أطيب الكسب (¬١)؛ لقوله ﵇ لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًا» (¬٢).
والفحل أحبُّ إليهم من الخصي (¬٣).
والجمهور على جواز السمين.
وفي البخاري: قال أبو أمامة: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون.
وقال ابن القُرْطي: يكره؛ لئلا يتشبه باليهود.
ص: (لا يضحى بشيء من الطير، ولا بشيء من الوحش).
ت: لأنه لم يُنقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من أصحابه، وقياسًا على الهدايا.
قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا في المتولد من إناث الوحش وفحول الأهلية