Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب الأضحية

قال ابن مسر: وذلك بإذن الأب.

قال ابن حبيب: وله أن يُدخل من له فيه عُلقة [رِقّ] (¬١)، وليس ذلك عليه ولا عليهم، وليس عليه أن يُدخل من بلغ من ولده وإن كان فقيرا، إلا أن يشاء؛ لسقوط نفقته عنه، فإن أدخله أجزأ الولد - وإن كان مليًّا - إذا كان في نفقته وفي بيته، وكذلك الصغير الموسر (¬٢).

وإن أدخل من ضمه لعياله من قريب أجزأ عنهم، ولا يجزئ إدخال الشريك والمرافق في السفر ونحوهما من الأجنبيين (¬٣).

قال الباجي: فاشترط ابن حبيب في الإدخال ثلاثة: الإنفاق عليه، والقرابة، والمساكنة، قال: ومن ذلك النكاح والولاء؛ إذ هو لحمَةٌ كلحمة النسب (¬٤).

الثالث: أن يتطوع بالنفقة من غير قرابة، فإن أدخله لم يجزئه ولم يجزئهم.

الرابع: من وجبت نفقته معاوضةً، كالزوجة والأجير بنفقته، فلا يُجزئ في الأجير، ويُجزئ في الزوجة ولا [يجب] (¬٥) عليه؛ لأنَّ نفقتها معاوضة، بخلاف الولد، والأبين.

والفرق بينها وزكاة الفطر: أنَّ زكاة الفطر [زكاة أبدان، كالنفقة] (¬٦) فوجبت، والأضحية قُربة كالصدقة، ولا يجب، ويلزمها أن تضحي عن نفسها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 437 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.