قال ابن مسر: وذلك بإذن الأب.
قال ابن حبيب: وله أن يُدخل من له فيه عُلقة [رِقّ] (¬١)، وليس ذلك عليه ولا عليهم، وليس عليه أن يُدخل من بلغ من ولده وإن كان فقيرا، إلا أن يشاء؛ لسقوط نفقته عنه، فإن أدخله أجزأ الولد - وإن كان مليًّا - إذا كان في نفقته وفي بيته، وكذلك الصغير الموسر (¬٢).
وإن أدخل من ضمه لعياله من قريب أجزأ عنهم، ولا يجزئ إدخال الشريك والمرافق في السفر ونحوهما من الأجنبيين (¬٣).
قال الباجي: فاشترط ابن حبيب في الإدخال ثلاثة: الإنفاق عليه، والقرابة، والمساكنة، قال: ومن ذلك النكاح والولاء؛ إذ هو لحمَةٌ كلحمة النسب (¬٤).
الثالث: أن يتطوع بالنفقة من غير قرابة، فإن أدخله لم يجزئه ولم يجزئهم.
الرابع: من وجبت نفقته معاوضةً، كالزوجة والأجير بنفقته، فلا يُجزئ في الأجير، ويُجزئ في الزوجة ولا [يجب] (¬٥) عليه؛ لأنَّ نفقتها معاوضة، بخلاف الولد، والأبين.
والفرق بينها وزكاة الفطر: أنَّ زكاة الفطر [زكاة أبدان، كالنفقة] (¬٦) فوجبت، والأضحية قُربة كالصدقة، ولا يجب، ويلزمها أن تضحي عن نفسها.