Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الأضحية

الخامس: أن لا يكون في نفقته ولا قرابته، فلا يجوز ولا يجزئ، وعليهم الإعادة.

ص: (لا بأس أن يضحي عن أم ولده وعبده).

ت: لا تجب على عبد ولا مكاتب ولا مدبر؛ لعجزهم.

قال ابن القاسم: وللسيد التطوع بذلك.

ص: (يضحي عن المولود [يولد له] (¬١)).

للزوم نفقته له.

(وإذا أسلم النصراني في أيام الذبح ضحى عن نفسه).

لأنه أسلم في وقتها، بخلاف زكاة الفطر.

(ولا يضحى عن جنين في بطن أمه).

لأنَّ الأحكام لم تجر عليه، كالإرث وغيره، فكذلك الأضحية.

(ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أُضحية واحدة يُخرجون الثمن ويقتسمون اللحم).

ت: لأن المطلوب من كلِّ واحدٍ إراقة الدم، ولم يوجد إلا بعض دم، وتضحية الإنسان عنه وعن أهل بيته شركة في ثواب لا في لحم، ولأن الاشتراك في الثمن يوجب صحة القسمة، وهي ممنوعة اتفاقا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 438 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.