Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب الأضحية

وأما قول ابن عباس: كنا مع رسول الله ﷺ، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة (¬١)؛ فقال القاضي أبو إسحاق، وابن القصار: يحتمل أن يكون الهدي له ﵇ ونحر عنهم؛ لأنه أب لهم، وأزواجه أمهاتهم.

وفي أبي داود: أنه ﵇ لما ذبح سمى الله تعالى وقال: «هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (¬٢).

قال الباجي: فعلى هذا التأويل يجوز للإمام أن يُدخل غيره من رعيته في أضحيته (¬٣).

ص: (لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو بأدنى منها، والاختيار أن لا يبدلها بأدنى منها).

ت: لأنها لم تتعين بالشراء، أو للغرماء أخذها، وتورث عنه.

ولقول حكيم بن حزام: أعطاني النبي ﷺ دينارًا لأشتري له أضحية، فاشتريتُ أُضحية بدينار، ثم بعتها بدينارين، واشتريتُ له أخرى بدينار، وأتيته بالدينار وبالذي اشتريت، فتصدق به النبي ﷺ ودعا لي بالبركة (¬٤).

فإن باع أُضحيته، واشترى من ثمنها مثلها أو أفضل منها، وفَضَلَ شيء؛ تصدق به؛ لأنه جعله الله، وله أن يصنع به ما شاء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 439 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.