Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب الأضحية

ولا تجزئ المجنونة جنونًا لازماً، وأما في بعض الأوقات فخفيف.

ومتى أذهب العور الانتفاع بأكثر العين لم تجزئ، أو أيسره أجزأت؛ لأنَّ الأقل تبع للأكثر، وإن ذهَبَ الأكثر من كل عين لم تجزئ، أو الأيسر منها أجزأت.

ولا تجزئ العمياء، ومتى كان البياض على الناظر لم تجزئ وهي عوراء، أو خارجًا عن الناظر أجزأت.

والخرقاء: التي تُخرق أذنها للسَّمَةِ.

وقال ابن الجلاب وعبد الوهاب: هي المقطوع بعض أُذُنِها من أسفله.

والمقابلة التي قطع من أُذُنها من قبل وجهها.

قال ابن شعبان: هي التي قطع من مقدَّم أُذُنها شيءٌ، ثم تُرِكَ معلَّقا (¬١).

والمدابرة: التي قطع من أُذُنِها من قبل قفاها.

قال ابن شعبان: وتُرِك معلقًا (¬٢).

والسكاء: الصغيرة الأذنين.

قال ابن القاسم: نحن نسميها الصمعاء، ولو خُلقت بغير أُذنين لم تجزئ (¬٣).

قال أشهب: إذا ذهب أيسر الأذن، أجزأت، أو أكثره؛ لم تُجزئ.

واختلف في الثلث:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 442 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.