Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب الأضحية

قال ابن حبيب: هو كثير، كالثلث من الذنَب (¬١).

وقال ابن المواز: النصف كثير، من غير أن أحد فيه حَدًّا (¬٢).

قال الباجي: الأظهر من مذهبنا أنَّ ثلث الأذن يسير، وثُلُثَ الذنب كثير؛ لأنَّ الذنب عضو لحم وعظم، والأُذن طرَفُ جلد، لكن كثيره ينقص الجمال (¬٣).

والشق أيسر من الشين.

قال اللخمي: يجزئ الشقُّ وإن بلغ النصف (¬٤).

قال [الباجي] (¬٥): لا يمنع الشقُّ، إلا أن يبلغ مبلغا يشوه (¬٦).

وذهاب الأسنان من التكسير ونحوه - لا تجزئ؛ لأنه نقص من خَلْقها، أو من إثغار أجزأت.

أو من هرم:

قال مالك: لا بأس به؛ لأنه معتاد لا عيب.

وقال ابن حبيب: لا تجزئ.

ولا تجزئ مع البكم، ويُتَّقى النتن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 443 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.