قال ابن حبيب: هو كثير، كالثلث من الذنَب (¬١).
وقال ابن المواز: النصف كثير، من غير أن أحد فيه حَدًّا (¬٢).
قال الباجي: الأظهر من مذهبنا أنَّ ثلث الأذن يسير، وثُلُثَ الذنب كثير؛ لأنَّ الذنب عضو لحم وعظم، والأُذن طرَفُ جلد، لكن كثيره ينقص الجمال (¬٣).
والشق أيسر من الشين.
قال اللخمي: يجزئ الشقُّ وإن بلغ النصف (¬٤).
قال [الباجي] (¬٥): لا يمنع الشقُّ، إلا أن يبلغ مبلغا يشوه (¬٦).
وذهاب الأسنان من التكسير ونحوه - لا تجزئ؛ لأنه نقص من خَلْقها، أو من إثغار أجزأت.
أو من هرم:
قال مالك: لا بأس به؛ لأنه معتاد لا عيب.
وقال ابن حبيب: لا تجزئ.
ولا تجزئ مع البكم، ويُتَّقى النتن.