قال ابن المواز: تجزئ المستأصلة القرنين، كالجلحاء (¬١)؛ لأنَّ القرن لا منفعة فيه، وإنما منع إذا أدمى لأنه مرض.
قال أبو إسحاق: لأنه ليس نقصاً في الخلقة؛ لأنَّ النعاج لا قرون لها، بخلاف المخلوقة بغير أذنين، أو قُطعت أذناها؛ لأنه خلاف المعتاد في الخلق.
قال ابن حبيب: لا تجزئ العضباء، وهي: مكسورة الداخل والخارج، وإن لم تَدْمَ؛ أجزأت (¬١).
قال ابن شعبان أكره الأقصم، وهو كسر القرن الخارج، والأعضب كسر الداخل، وإذا عُضب من القرن نصفه [وجب اتقاؤه] (¬٢).
وقيل: إن لم يَدْمَ؛ أجزأ (¬٣).
قال الجوهري: العضباء المكسورة داخل القرن، ويقال: التي انكسر أحد قرنيها.
قال اللخمي: أجاز في المدونة مكسورة القرن إذا لم يَدْمَ، ولم يراع قدر ما ذهب منه، وأرى أن لا يجزئ إذا ذهب ما يكثر له شينها، وليست كالجماء، لأنه لا يشينها ذلك (¬٤).
وفي «الموازية»: إذا يبس الضرع؛ لا خير فيها، أو بعضُه؛ أجزأت (¬٥).