Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الأضحية

قال ابن المواز: تجزئ المستأصلة القرنين، كالجلحاء (¬١)؛ لأنَّ القرن لا منفعة فيه، وإنما منع إذا أدمى لأنه مرض.

قال أبو إسحاق: لأنه ليس نقصاً في الخلقة؛ لأنَّ النعاج لا قرون لها، بخلاف المخلوقة بغير أذنين، أو قُطعت أذناها؛ لأنه خلاف المعتاد في الخلق.

قال ابن حبيب: لا تجزئ العضباء، وهي: مكسورة الداخل والخارج، وإن لم تَدْمَ؛ أجزأت (¬١).

قال ابن شعبان أكره الأقصم، وهو كسر القرن الخارج، والأعضب كسر الداخل، وإذا عُضب من القرن نصفه [وجب اتقاؤه] (¬٢).

وقيل: إن لم يَدْمَ؛ أجزأ (¬٣).

قال الجوهري: العضباء المكسورة داخل القرن، ويقال: التي انكسر أحد قرنيها.

قال اللخمي: أجاز في المدونة مكسورة القرن إذا لم يَدْمَ، ولم يراع قدر ما ذهب منه، وأرى أن لا يجزئ إذا ذهب ما يكثر له شينها، وليست كالجماء، لأنه لا يشينها ذلك (¬٤).

وفي «الموازية»: إذا يبس الضرع؛ لا خير فيها، أو بعضُه؛ أجزأت (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 444 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.