Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب الأضحية

قال مالك: إذا طال الذنب فقطع منه قدر قبضة أرى أن تُجتنب (¬١)

قال ابن المواز: القطع الكثير مكروه، واليسير جائز، والثلث كثير عندي (¬٢)

قال ابن حبيب: إن جهل فضحى بذات عيب؛ لا يبيع لحمها وإن أبدلها؛ لأنه ذبحها قربةً (¬٣)

ص: (الاختيار أن يتقى العيب كله، والسليم أفضل من المعيب)

قياسا على العتق.

قال عروة بن الزبير: يا بَنِيَّ، لا يضحينَ أحدكم بشيء يستحيي أن يهديه لكريمه، فإنَّ الله تعالى أكرم الكرماء.

(ومن اشترى أُضحية سليمة ثم حدث بها عيب لا تجزئ معه؛ فعليه بدلها)

ت: لأنها إنما تتعين بالذبح، بخلاف الهدي يحدث به عيب بعد التقليد؛ لأنه وجب بالنية والفعل.

قال القاضي إسماعيل: لو قال بلسانه أوجبتها، امتنع إبدالها.

يريد ولا يضره عيب دخلها؛ لأنه أوجبها بالنية والقول.

قال عبد الحق: رأيتُ هذا لغير واحد من البغداديين، وأن أحدا لو تعدى فذبحها عن صاحبها، أجزأت.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 445 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.