فإن وجد بها عيبًا قديمًا بعد الذبح ورجع بقيمته:
فقال أصبغ: إن لم تجزئ [به، وكانت] (¬١) أيامُ الذبحِ باقيةً، أعاد الأضحية، أو خرجت صنع به ما شاء.
قال [أبو إسحاق] (¬٢): وإن كانت تجزئ معه تصدق بما أخذ؛ لأنَّ القربة تمت.
قال ابن القاسم: بخلاف ما يرجع به في عيب عبد [أعتقه، فهذا] (¬٣) يصنع به ما شاء، وإن كان لا يجزئ مثله (¬٤).
قال ابن يونس: يريد: إذا كان تطوعاً (¬٥)؛ لأنَّ المعيب يتطوع به في العتق دون الأضحية.
ص: (إن انكسرت أضحيته فجبرها، فصحت؛ أجزأه ذبحها).
لأنَّ المعتبر حالة الذبح، بخلاف الهدي.
(وإذا اشترى جماعة أضاحي فاختلطت؛ جاز أن يصطلحوا فيقتسمونها).
ت: إن اختلطت قبل الذبح جازت القسمة.
قال سحنون: إذا استوت في السَّمَن، وإلا كُره؛ لأخذ الدنية، إلا أنها