Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب الأضحية

فإن وجد بها عيبًا قديمًا بعد الذبح ورجع بقيمته:

فقال أصبغ: إن لم تجزئ [به، وكانت] (¬١) أيامُ الذبحِ باقيةً، أعاد الأضحية، أو خرجت صنع به ما شاء.

قال [أبو إسحاق] (¬٢): وإن كانت تجزئ معه تصدق بما أخذ؛ لأنَّ القربة تمت.

قال ابن القاسم: بخلاف ما يرجع به في عيب عبد [أعتقه، فهذا] (¬٣) يصنع به ما شاء، وإن كان لا يجزئ مثله (¬٤).

قال ابن يونس: يريد: إذا كان تطوعاً (¬٥)؛ لأنَّ المعيب يتطوع به في العتق دون الأضحية.

ص: (إن انكسرت أضحيته فجبرها، فصحت؛ أجزأه ذبحها).

لأنَّ المعتبر حالة الذبح، بخلاف الهدي.

(وإذا اشترى جماعة أضاحي فاختلطت؛ جاز أن يصطلحوا فيقتسمونها).

ت: إن اختلطت قبل الذبح جازت القسمة.

قال سحنون: إذا استوت في السَّمَن، وإلا كُره؛ لأخذ الدنية، إلا أنها

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 446 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.