Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الأضحية

واتفقت الأمة على جواز الأكل والإطعام.

قال مالك: ينبغي الأكل والتصدق، ولا يقتصر على أحدهما، كما قال الله تعالى.

قال ابن المواز: التصدق بها أعظم لأجره.

وكره أن يُطعم جاره النصراني، وظئره النصرانية، وقد كان يجيزه.

وكان ابن وهب يُخففه، ويحمل قوله ﵇: «لا تطعموا المشركين» على المجوس دون أهل الكتاب.

والجمهور على المنع عمومًا.

ويُكره التصدق بالجميع؛ لأنَّ رسول الله ﷺ نحر مئة من الإبل، وأمر من كل واحدة بقطعة فطبخت؛ ليكون قد أكل من جميعها، وهو يدل على أكل الأقل والتصدُّق بالأكثر.

ص: (لا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا يجوز بيع شيء منها، ولا يجوز أن يعطي ذابحها من لحمها أو جلدها أجرته).

ت: لقول علي بن أبي طالب ﵁: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها و [جلالها] (¬١)، ولا يُعطي في جزارتها شيئًا من لحمها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، خرجه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 453 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.