قال ابن المواز: ولا يتصدق بجلدها أو لحمها على من (¬١) يعلم أنه يبيعه، ومن تصدق به عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله، وكذلك لو وهبته لخادمك، قاله مالك.
وقال [أصبغ] (¬٢): يجوز له البيع (¬٣).
كما تُصدّق على بريرة بشاة، فأعطت منها النبي ﷺ، وقال: «هو لها صدقة ولنا منها هدية» (¬٤).
ولو بقيت على حكم الصدقة لحرمت على رسول الله ﷺ؛ لأنه لا يأكل الصدقة، وقياسًا على الزكاة.
وجه الأول: القياس على ما إذا انتقل إليه بالميرا.
قال مالك: ويُنقض البيع (¬٥).
فإن فات:
قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم يؤخذ منهم (¬٦).
وقال ابن عبد الحكم: يصنع به ما شاء (¬٧).
فإن سرقت رؤوس الضحايا من الفرن: