Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب العقيقة

ص: (وهي من الإبل والغنم والبقر، وسِنُّها سِنُّ الضحايا، ولا يجوز فيها من العيوب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة المولود إذا وُلد قبل الفجر، وإن وُلد بعده ألغى ذلك اليوم، وحَسَبَ سبعةً بعده، وتُذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يُعَقُّ بليل).

ت: قال مالك: يجوز فيها الإبل والبقر والغنم، كالأُضحية (¬١).

وقال ابن المواز: لا يُعَقُّ بالإبل والبقر؛ لأنَّ الحديث إنما فيه الشاة، إنما ذُكرت تخفيفا عن الأمة (¬٢).

وعق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين يوم سابعهما.

ويلغى اليوم إذا وُلد بعد الفجر؛ لأنَّ الليل تابع للنهار، بدليل هلال رمضان.

وقيل: يُحسب ذلك اليوم؛ لأنَّ به تكمل سبعة، واشتراط الكمال لا دليل له فيه.

وذبحها في صدر النهار [دون الليل] (¬٣)؛ اعتبارا بالضحايا.

فإن كان السابع يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاةٌ واحدة:

قال مالك: يَعُقُ بها (¬٤).

قال العتبي: إلا أن يكون السابع آخر أيام الأضحى، فتكون الأضحية أولى؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 462 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.