لأنها أوجب (¬١).
قال مالك: يَعُقُّ العبد عن ولده الحر، ويضحي عنه إن أذِنَ السيد، وإلا فلا (¬٢)، ويُعَقُّ عن اليتيم (¬٣)، ولا يُعَقُّ عمَّن مات قبل السابع (¬٤).
ص: (لا بأس بالأكل منها والإطعام بغير حد، ولا بأس بكسر عظامها).
ت: قال عبد الوهاب: يتصدَّق منها؛ لأنه الأصل في [القربة] (¬٥)، والأكل تبع، كالأضحية (¬٦).
قيل لمالك: أيُعمل منها الطعام الطيِّبُ ويُدعى إليه؟
قال: ما رأيتهم يفعلون ذلك، إنما كانوا يأكلون ويطعمون ويبعثون إلى الجيران (¬٧).
وقاله ابن القاسم.
ونقل ابن بشير الجواز؛ لأنه طعام سرور، كالولائم.
وكانت الجاهلية تقطعها من المفاصل، ولا تكسر لها عظما؛ تفاؤلا لئلا