ت في الترمذي: عقَّ رسولُ اللهِ ﷺ عن الحسن والحسين، وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضَّةً».
قال عليٌّ ﵁: فوزناه فكان درهما أو بعض درهم (¬١).
قال مالك: إنما هي صدقة كسائر الصدقات، والصبيُّ والصَّبية سواء في حلق الرأس يوم السابع.
ص: (لا يباع شيءٌ من لحم العقيقة، ولا إهابها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية). قياساً عليها.
(ويُسمَّى المولود، ويُعَقُّ عنه يوم سابعه).
للحديث السابق.
ت: قال ابن حبيب: لا بأس أن يُتخيَّر له اسم في تلك الأيام، ولا يوقعه عليه إلا في السابع، وسمَّى رسول الله ﷺ الحسن والحسين وزينب وأمَّ كلثوم يوم السابع (¬٢).
قال اللخمي: هذا إذا كان يَعُقُّ عنه، وإلا فلا بأس أن يُسمَّى يوم الولادة، وقد أُتِيَ رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة يومَ وُلِد فحنَّكه بتمرة، وسماه عبد الله (¬٣) (¬٤).