وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى» (¬١)، وإذا أمر بإماطة الأذى [فلا يُطرح] (¬٢) عليه النجاسة، [قياسا] (¬٣) على المضحى عنه.
ص: (لا يُعَقُّ عن كبير).
لفوات الوقت.
(ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك، وقد قيل: يُعَقُّ عنه في السابع الثاني).
ت: وجه قول ابن القاسم: قوله ﵇: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته، يُذبح عنه يوم سابعه» (¬٤).
وعن مالك: يعق عنه في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثالث، ولا يفعل بعد ذلك (¬٥)؛ لأنه مروي عن عائشة ﵂، ولأنه نُسُك فكان له ثلاث، كالضحايا.
ص: (ليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمَن فعل ذلك فلا بأس به).