Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وعن مالك: يستحب له الغسل (¬١)؛ كان مستنكحاً أم لا، فإن خرج في الصلاة من طول عزبة قال: فإن عليه الوضوء، يريد: [لا يتمادى و] (¬٢) يقطع.

قال سند: وإن كان مستنكحاً تمادى على صلاته اتفاقاً.

وفي «الموطأ»: عن ابن المسيب: لو سال [من قرني] (¬٣) إلى قدمي ما انصرفت (¬٤).

ويستحب أن يداوي ذلك بخرقة، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي بالخرقة الخبيثة كما يصلي بثوبه النجس؛ إلا أن يكون يرى مصلحة مثل صون المسجد أن تقطر فيه نجاسة، ويهون عليه تبديل الخرقة بخلاف الثوب.

وهل عليه تبديل الخرقة وغسلها؟ [ … ] (¬٥).

***

* ص: (وإذا أمذى صاحب السلس مذياً لشهوة؛ فعليه الوضوء، أو بال صاحب السلس (¬٦) بول العادة؛ فعليه الوضوء).

[ … ] (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 214 (SanadKitab #30159, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.