Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وأراد الاستحباب لقوله: إني [لأجده] (¬١) وأنا في الصلاة فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (¬٢).

وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده (¬٣) فقال: انضح ما تحت ثوبك واله [عنه] (¬٤) (¬٥).

وقال ابن المسيب: إذا توضأت فانضح ما تحت ثوبك بالماء (¬٦).

يريد ليذهب الوسواس.

فإذا وجد ماء يقول: هذا الماء الذي نضحته (¬٧).

واختار اللخمي الوضوء لكل صلاة؛ وإن لم يمكنه رفعها (¬٨).

وأنا استحب له الوضوء.

واستحب له ابن حبيب غسل الفرج (¬٩)، وكذلك المستحاضة قياساً على الوضوء.

وقال سحنون: ليس عليه ذلك (¬١٠)؛ اعتباراً بسائر النجاسات السائلة؛ كالقروح ونحوها، لا يغسل منها إلا ما يتفاحش.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 213 (SanadKitab #30159, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.