Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

* ص: (ومن سلس مذيه لشهوة، متصلة، أو طول عزبة، يمكنه [رفعها] (¬١) بالتسري، أو النكاح؛ فعليه الوضوء).

* ت: قيل: لهذه المسألة صورتان:

أن يخرج لطول العزبة من غير تفكر ولا تذكر.

والأخرى: أن يخرج للذة، ولكن يكثر عند سماعه أو من تفكره، وهما من شأن الصحة دون العلة.

قال ابن أبي زمنين: إن خرج لغير لذة فلا وضوء.

قال المازري: إن قدر على رفعه بالتداوي، أو الزواج، أو صوم لا يشق؛ لا يعذر به (¬٢).

واختار التونسي قول ابن الجلاب.

قال سند: والأشبه فيما يكون بلذة.

قال: ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في [غلبة] (¬٣) المني في عدم الغسل.

وخالفنا (ش)؛ فأوجب الغسل (¬٤).

لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في قوله: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل الخريزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 212 (SanadKitab #30159, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.